فهرس الكتاب

الصفحة 2248 من 4324

السائل: مثل لو كان القلم لا يؤدي إلى ... أو كذا هل يحلق بالتحريم؟

الشيخ: لا هذا يدخل في المستعمل لهذا الذهب هل هو ذكر أو أنثى إذا كان أنثى فالمبيح لها إلا ما استثني أما إذا كان المستعمل لهذا الذهب هو الذكر و كان الذهب فعلا ذهب و له قيمته ما هو عبارة عن قشرة و ما شابه ذلك فلا يجوز استعماله للرجال بخلاف النساء.

السائل: القلم يعتبر من الحلي ... ؟

الشيخ: لا. لو كان من الحلي لأنه غير محلق لو كان القلم كله ذهبا جائز للنساء دون الرجال فالإشكال بالنسبة للذهب و إلا فيه شيء!

السائل: لا هو ... الحلي مما تتحلى به المرأة ... ؟

الشيخ: و غير شيء.

السائل: القلم ... .

الشيخ: وغير شيء إيش تتصور!

السائل: إنه ما يجوز لها؟

الشيخ: لا. يجوز كل شيء إلا ما كان طوقا و آنية الذهب و الفضة يعني الذهب المحلق هو فقط المحرم على النساء زائد أواني الذهب والفضة.

السائل: جزاك الله خيرا.

سائل آخر: ... يقولون ... .

الشيخ: ... .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت