فهرس الكتاب
السائل: مثل لو كان القلم لا يؤدي إلى ... أو كذا هل يحلق بالتحريم؟
الشيخ: لا هذا يدخل في المستعمل لهذا الذهب هل هو ذكر أو أنثى إذا كان أنثى فالمبيح لها إلا ما استثني أما إذا كان المستعمل لهذا الذهب هو الذكر و كان الذهب فعلا ذهب و له قيمته ما هو عبارة عن قشرة و ما شابه ذلك فلا يجوز استعماله للرجال بخلاف النساء.
السائل: القلم يعتبر من الحلي ... ؟
الشيخ: لا. لو كان من الحلي لأنه غير محلق لو كان القلم كله ذهبا جائز للنساء دون الرجال فالإشكال بالنسبة للذهب و إلا فيه شيء!
السائل: لا هو ... الحلي مما تتحلى به المرأة ... ؟
الشيخ: و غير شيء.
السائل: القلم ... .
الشيخ: وغير شيء إيش تتصور!
السائل: إنه ما يجوز لها؟
الشيخ: لا. يجوز كل شيء إلا ما كان طوقا و آنية الذهب و الفضة يعني الذهب المحلق هو فقط المحرم على النساء زائد أواني الذهب والفضة.
السائل: جزاك الله خيرا.
سائل آخر: ... يقولون ... .
الشيخ: ... .