فهرس الكتاب

الصفحة 1713 من 4324

«تشاجر رجل مع أمه فحلف يمين"علي الحرام"إن كلمت أمي ثم كلم أمه فهل تطلق زوجته وهل عليه أن يعقد من جديد؟»

الشيخ: تشاجر رجل مع أمه فحلف يمينا بلفظ علي الحرام لا يكلم أمه أبدا ثم كلمها فيما بعد, فهل طلقت زوجته أم لا؟ وهل عليه أن يكتب كتابا جديدا أم لا؟ قول الرجل عليه الحرام ليس طلاقا و إنما هو يمين فهذا الذي حلف أن لا يكلم أمّه بقوله عليه الحرام ثم كلمها وقع عليه يمين و ما وقع عليه طلاق فعليه أن يخرج كفارة يمين بالنسبة للميسور إطعام عشرة مساكين وبالنسبة لغير الميسور بيصوم ثلاثة أيام, نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت