وإن كان الإِمام يخطب:
عن جابر بن عبد الله قال:"جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع" [1] .
"فلو كانت التحية تترك في حالٍ من الأحوال لتركت الآن لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها, ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع خطبته وكلّمه، وأمره أن يصلى التحيّة، فلولا شدّة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه السلام هذا الاهتمام" [2] .
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" [3] .
وعن مالك بن بحينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلى
ركعتين، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاث (*) به الناس، وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"آلصبح أربعًا؟! آلصبح أربعًا؟!" [4] .
فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإِمام:
عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق" [5] .
(1) متفق عليه: خ (930/ 407/ 2) ، م (875/ 596/ 2) ، د (1102/ 464/ 4) ، ت (508/ 10/2) , جه (1112/ 353 /1) ، نس (107/ 3) .
(2) صحيح: مسلم بشرح النووى (226/ 5) .
(3) صحيح: [مختصر م 263] ، م (710/ 493/ 1) ، د (1252/ 142 أو 143/ 4) ، ت (419/ 264/ 1) جه (1151/ 364/ 1) ، نس (116/ 2) .
(*) لاث: دار به ولاذ به.
(4) متفق عليه: خ (663/ 148/ 2) ، وهذا لفظه، م (711/ 493/ 1)
(5) حسن: [ص. ت 200] ، ت (241/ 152/ 1) .