فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لأمره - صلى الله عليه وسلم - بها في أحاديث:
منها حديث زيد بن خالد الجهني:"أن رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تُوفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"صلوا على صاحبكم". فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال:"إن صاحبكم غَلّ في سبيل الله". ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوى درهمين" [1] .
ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:
الأول: الطفل الذي لم يبلغ، قالت عائشة رضي الله عنها:"مات إبراهيم بن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" [2] .
الثاني: الشهيد، عن أنس:"أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصلّ عليهم" [3] .
لكن عدم الوجوب لا ينفى مشروعية الصلاة عليهما:
عَن عائشة قالت:"أُتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصبي من صبيان الأنصار، فصلى عليه .." [4] .
وعن عبد الله بن الزبير:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر يوم أحد بحمزة فسجى ببردة، ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أُتى بالقتلى يصفّون، ويصلى عليهم، وعليه معهم" [5] .
(1) صحيح: [الجنائز ص 79] ، د (2693/ 378/ 7) ، جه (2848/ 950/ 2) ، نس (64/ 4) .
(2) حسن الإسناد: [الجنائز ص 80] ، [ص. د 2729] د (3171/ 476/ 8) .
(3) حسن: [ص. د 2688] ، د (3119/ 408/ 8) هكذا مختصرا، ت (1021/ 241/ 2) مطولًا.
(4) صحيح: [ص. نس1839] ، م (2262/ 2050/ 4) ، نس (57/ 4) .
(5) إسناده حسن: [الجنائز 49] ، رجاله كلهم ثقات أخرجه الطحاوي في معانى الآثار (290/ 1) .