فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 479

وإن كان زرعها، أخذ نفقته والزرع للمالك:

عن رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء، وله نفقته" [1] .

الشُفْعة: بضم المعجمة وسكون الفاء، وهي لغة مأخوذة من الشفع وهو الزوج.

وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك، كانت انتقلت إلى أجنبى بمثل العوض المسمى.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:"قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة" [2] .

فمن كان له شريك في أرض أو حائط أو دار ونحو ذلك، فلا يبيع حتى يعرض على شريكه، فإن باع قبل العرض عليه فهو أولى بالمبيع:

عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه" [3] .

وعن أبي رافع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الشريك أحق بسّقَبِه (*) ما كان" [4] .

(1) صحيح: [ص. ج 6272] ، ت (1378/ 410/2) ، جه (2466/ 824/2) .

(2) صحيح: [ص. جه 2028] ، خ (2257/ 436/4) ، وهذا لفظه، د (3497/ 425/9) ،جه (2499/ 835/2) ، ت (1382/ 413/2) دون الجملة الأولى.

(3) صحيح: [ص. جه 2021] ، جه (2492/ 833/2) ، نس (319/ 7) .

(*) أحق بسقبه: السقب القرب، والباء في بسقبه صلة أحق لا للسبب أي الجار أحق بالدار الساقبة أي القريبة

(4) صحيح: [ص. جه 2027] , جه (2498/ 834/2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت