إذا توفرت شروط الاستطاعة المذكورة في المرأة وجب عليها الحج كالرجل تمامًا، ألا أنه يشترط في حقها شرط زائد وهو أن يصحبها زوج أو محرم، فإن لم تجد فليست مستطيعة: فعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم"، فقام رجل فقال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، إن امرأتى خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال"انطلق فحج مع امرأتك" [1] .
ويجب على من استطاع المبادرة بالحج، لقوله - صلى الله عليه وسلم:
"من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة" [2] .
المواقيت جمع ميقات. كمواعيد وميعاد. وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية [3] .
قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [4] .
وقال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [5] .
(1) متفق عليه: خ (3006/ 142/ 6) ، م (1341/ 978/ 2) واللفظ له.
(2) صحيح: [ص. جه 2331] ، جه (2883/ 962/2) .
(3) فقه السنة (549/ 1) .
(4) البقرة (189) .
(5) البقرة (197) .