على المدْعى عليه" [1] ."
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"البينة على المدّعى، واليمين على المدّعى عليه" [2] .
عن أبي ذر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"من ادّعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار" [3]
إثم من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا:
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمين، وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقى الله وهو عليه غضبان" [4] .
وعن أبي أمامة الحارثى أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرمّ الله عليه الجنة، وأوجب له النار". فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئًا يسيرا؟ قال:"وإن كان سواكا من أرأك" [5] .
(1) متفق عليه. م (1711/ 1336/3) ، خ (4551/ 213/8) في قصة، جه (2321/ 778/ 2) .
(2) صحيح: [ص. ج 2896] ، ت (1356/ 399/ 2) .
(3) صحيح: [ص. جه 1877] ، م (61/ 79/1) ، جه (2319/ 777/2) .
(4) متفق عليه: خ (76، 6677/ 558/ 11) ، م (138/ 122/1) ، د (3227/ 67/8) ، ت (4082/ 292/4) ، جه (2323/ 778/ 2) .،
(5) صحيح: [ص. جه 1882] ، جه (2324/ 779/ 2) ، وبنحوه: م (137/ 122/ 1) ، نس (246/ 8) .