3 -حضور الطعام: عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعَشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه". وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتي يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام" [1] ."
4 -مدافعة الأخبثين: عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين" [2] .
والقصر واجب على المسافر في الظهر والعصر والعشاء:
قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [3] .
عن يعلي بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال:"إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا"فقد آمن الناس، فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال:"صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" [4] .
وعن ابن عباس قال:"فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة" [5] .
وعن عمر قال:"صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمَّد - صلى الله عليه وسلم -" [6] .
وعن عائشة قالت:"الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر،"
(1) متفق عليه: خ (673/ 159/ 2) ، م (459/ 392/ 1) ، بدون الجملة الأخيرة، د (3739/ 229/ 10) .
(2) صحيح: [ص. ج 7509] ، م (560/ 393/ 1) ، د (89/ 160/ 1) .
(3) النساء 101.
(4) صحيح: [ص. ج 3762] ، م (686/ 478/1) ، د (1187/ 64/ 4) ، نس (116/ 3) ، وجه (1065/ 339/ 1) ، ت (5025/ 309/ 4) .
(5) صحيح: [ص. جه 876] ، م (687/ 479/ 1) ، د (1234/ 124/ 4) ، نس (118/ 3) ، جه (1068/ 339/ 1) ، بدون الجملة الأخيرة.
(6) صحيح: [ص. جه 871] ، نس (183/ 3) ، جه (1063/ 338/ 1) .