فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة.
والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يومًا:
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:"كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوما" [1] .
ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.
: يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث (*) ، وتزيد عليه في تحريم
1 -الصوم: وتقضيه إذا طهرت:
عن معاذة قالت:"سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" [2] .
2 -الوطء في الفرج، لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [3] .
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -"اصنعوا كل شيء إلا النكاح" [4] .
(1) حسن صحيح: [ص. جه 530] ، د (307/ 501/ 1) ، ت (139/ 92/ 1) ، جه (648/ 213/1) .
(*) انظر ص (29) .
(2) متفق عليه: م (335/ 265/ 1) ، وهذا لفظه، خ (321/ 421/ 1) ، ت (130/ 87/1) ، د (/444/ 1/ 259) ، جه (631/ 207/ 1) .
(3) البقرة (222) .
(4) صحيح: [ص. جه 527] ، م (302/ 246/1) ، د (255/ 439/ 1) ، ت (4060/ 282/ 4) ، جه (/211/ 1/ 644) ، نس (152/ 1) .