فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 479

الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة.

والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يومًا:

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:"كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوما" [1] .

ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.

: يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث (*) ، وتزيد عليه في تحريم

1 -الصوم: وتقضيه إذا طهرت:

عن معاذة قالت:"سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" [2] .

2 -الوطء في الفرج، لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [3] .

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -"اصنعوا كل شيء إلا النكاح" [4] .

(1) حسن صحيح: [ص. جه 530] ، د (307/ 501/ 1) ، ت (139/ 92/ 1) ، جه (648/ 213/1) .

(*) انظر ص (29) .

(2) متفق عليه: م (335/ 265/ 1) ، وهذا لفظه، خ (321/ 421/ 1) ، ت (130/ 87/1) ، د (/444/ 1/ 259) ، جه (631/ 207/ 1) .

(3) البقرة (222) .

(4) صحيح: [ص. جه 527] ، م (302/ 246/1) ، د (255/ 439/ 1) ، ت (4060/ 282/ 4) ، جه (/211/ 1/ 644) ، نس (152/ 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت