تجب على كل مسلم حرّ مالك للنصاب إذا حال الحول علي ما يملك من المال سوى الزرع فإنه تجب الزكاة فيه يوم حصاده إذا بلغ النصاب، قال تعالى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [1] .
تجب الزكاة في النقدين، والزروع، والثمار، والمواشى، والركاز.
أولًا- زكاة النقدين: الذهب والفضة:
النصاب ومقدار الواجب:
نصاب الذهب عشرون دينارا، ونصاب الفضة مائتا درهم وفيهما ربع العشر:
عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فهذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار" [2] .
زكاة الحلى واجبة بعموم الآية والأحاديث، وليس مع من أخرجه من هذا العموم دليل، ومع ذلك فقد جاءت فيه نصوص خاصة: منها:
عن أم سلمة قالت:"كنت ألبس أوضاحا (*) من ذهب، فقلت يا سول الله أكنز هو؟ فقال:"
"ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز" [3] .
(1) الأنعام (141) .
(2) صحيح: [ص. د 1391] ، د (1558/ 447/ 4) .
(*) اوضاحًا: الحلى من الدراهم الصحيحة.
(3) حسن: [ص. ج 5582] ، [الصحيحة 559] ، د (1549/ 426/ 4) ، قط (105/ 2) .