فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 479

تجب على كل مسلم حرّ مالك للنصاب إذا حال الحول علي ما يملك من المال سوى الزرع فإنه تجب الزكاة فيه يوم حصاده إذا بلغ النصاب، قال تعالى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [1] .

تجب الزكاة في النقدين، والزروع، والثمار، والمواشى، والركاز.

أولًا- زكاة النقدين: الذهب والفضة:

النصاب ومقدار الواجب:

نصاب الذهب عشرون دينارا، ونصاب الفضة مائتا درهم وفيهما ربع العشر:

عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فهذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار" [2] .

زكاة الحلى واجبة بعموم الآية والأحاديث، وليس مع من أخرجه من هذا العموم دليل، ومع ذلك فقد جاءت فيه نصوص خاصة: منها:

عن أم سلمة قالت:"كنت ألبس أوضاحا (*) من ذهب، فقلت يا سول الله أكنز هو؟ فقال:"

"ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز" [3] .

(1) الأنعام (141) .

(2) صحيح: [ص. د 1391] ، د (1558/ 447/ 4) .

(*) اوضاحًا: الحلى من الدراهم الصحيحة.

(3) حسن: [ص. ج 5582] ، [الصحيحة 559] ، د (1549/ 426/ 4) ، قط (105/ 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت