الأيمان -بفتح الهمزة- جمع يمين. وأصل اليمين في اللغة: اليد. وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلٌّ بيمين صاحبه.
وهي في الشرع: توكيد الشيء بذكر اسمٍ أو صفةٍ لله.
ولا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب هو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت [1] .
عن أنس بن مالك، قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تزال جهنّم تقول: هل من مزيد، حتى يضع ربّ العزة فيها قدمه، فتقول: قط قط وعزتك، ويُزوى بعضها إلى بعض" [2] .
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" [3] .
(1) متفق عليه: خ (6646/ 530/ 11) ، م (1646 - 3 - / 1267/ 3) ، د (3233/ 77/ 9) ، ت (1573/ 45/ 3) .
(2) متفق عليه: خ (6661/ 545/ 11) ، م (2848/ 2187/ 4) ، ت (3326/ 65/ 5) .
(3) صحيح: [ص. ج 6204] ، ت (1574/ 45/ 3)