ادعاه اثنان أو أكثر ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه، فإن لم تكن، عُرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه، ثم أُلحق بمن حكم له القائف أنه ولده:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجزرًا المدلجى نظرًا آنفًا إلى زيد وأسامة وقد غطّيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" [1] ."
فإن حكم القائف أنه لاثنين ألحق بهما:
فعن سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعًا، فجعله عمر بينهما" [2] ."
الهبة: بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة - هى:
تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرسَنَ (*) شاة" [3]
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"تهادوا تحابُّوا" [4] .
(1) متفق عليه: خ (6771/ 56/ 12) ، م (1459/ 1081/ 2) ، د (2250/ 357/ 6) . ت (2212/ 298/3) . نس (184/ 6) .
(2) صحيح: [الارواء 1578] ،هق (263/ 10) .
(*) ألفرسن: الحافر للفرس، وكالقدم للانسان.
(3) متفق عليه: خ (2566/ 197/5) ،م (1030/ 714/2) .
(4) حسن: [ص. ج 3004] ، [الإرواء 1601] ، هق (169/ 6) .