فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 479

6 -الزوجة: لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} .

7 -المولاة المعتقة: لقوله - صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن أعتق" [1]

المستحقون للتركة ثلاثة: ذو فرض، وعصبة، ورحم.

والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

-فالنصف فرض خمسة:

1 -الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد: لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} .

2 -البنت: لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} .

3 -بنت الابن: لأنها تقوم مقام البنت بالإجماع:

قال ابن المنذر [2] : أجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن، يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه اهـ.

4، 5 - الأخت الشقيقة والأخت لأب: لقوله تعالى:

{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} .

-والربع فرض اثنين:

1 -الزوج إن كان للزوجة ولد، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} .

2 -الزوجة إن لم يكن للزوج ولد، لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} .

(1) متفق عليه: خ (456/ 550/ 1) ، م (1504/ 1141/ 2) ، د (3910/ 438/ 10) ، جه (2521/ 842/ 2) .

(2) الإجماع (79) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت