فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 479

قال ابن عمر:"أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة" [1] .

وقال ابن عباس:"من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج" [2] .

عن ابن عباس قال:"إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتي عليهن من غيرهنّ ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة" [3] .

وعن عائشة:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذاث عرق" [4] .

فمن أراد مكة لنسك فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يحرم.

ويكره الإحرام قبلها:"وكل ما روى من الأحاديث في الحض على الإحرام قبل الميقات لا يصح بل قد روى نقيضها، فانظر الكلام على عللها، في"سلسلة الأحاديث الضعيفة (210/ 212) .

وما أحسن قول الإمام مالك - رحمه الله - لرجل أراد أن يحرم قبل ذى الحليفة:

"لا تفعل، فإنى أخشى عليك الفتنة، فقال: وأى فتنة في هذه؟ إنما هى أميال أزيدها قال: وأى فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إنى سمعت الله يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [5] ."

(1) و (2) صحيح الإسناد: [مختصر خ 311 ص 372] ، خ (319/ 3) تعليقا.

(3) متفق عليه: خ (1524/ 384/ 3) وهذا لفظه، م (1181/ 838/2) ، د (1722/ 162/ 5) ، نس (123/ 5)

(4) صحيح: [الإرواء 998] ، د (1723/ 163/ 5) هكذا مختصرا، نس (125/ 5) مطولا.

(5) النور (63) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت