فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 479

إذا وقع الصيد في الماء حرم أكله: لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدى بن حاتم:

"إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدرى، الماء قتله أو سهمك" [1] .

ومن رمى سهمه فأصاب ثم غاب عنه الصيد يومين أو ثلاثة ثم وجده، فله أكله إذا لم ينتن عن عدى بن حاتم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:"وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل" [2] .

وعن أبي ثعلبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا رميت بسهمك فغاب عنك، فأدركته، فكله ما لم ينتن" [3] .

هى ما يذبح من النَّعم يوم النحر وأيام التشريق تقرّبًا إلى الله تعالى.

وهي واجبة على القادر عليها لقوله - صلى الله عليه وسلم:

"من كان له سعة، ولم يضحّ، فلا يقربن مصلانا" [4] .

"ووجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قُربان المصلّى إذا لم يضح، دل على أنه ترك واجبا، فكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة للعبد"

(1) صحيح: [الإرواء 2556] ، م (1929 - 7 - / 1531/ 3) .

(2) صحيح: [مختصر م 1239] ، خ (5484/ 610/ 9) .

(3) صحيح: [مختصر م 1242] ، م (1931 - 10 - /1532/ 3) .

(4) حسن: [ص. جه 2532] ، جه (3123/ 1044/ 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت