فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عن رويفع بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره" [1] وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبى أوطاس:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" [2] .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو عتقت، فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء" [3] .
تعريفها: هى حفظ الطفل عما يضرّه، والقيام بمصالحه [4] .
وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد، فهي أحق به إلى سبع سنين، ما لم تتزوج فهذا بلغ سبع سنين خُير بين أبويه، فايهما اختار ذهب به:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطنى له وعاء، وثديى له سقاء، وحجرى له حواء، وإن أباه طلقنى، وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أنت أحق به ما لم تنكحى" [5] ."
وعن أبي هريرة:"أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن زوجى يريد أن يذهب بابنى وقد سقانى من بئر أبى غبة، وقد نفعنى. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به" [6] .
(1) حسن: [ص. د 1890] ، ت (1140/ 229/ 2) ، د (2144/ 195/ 6) في حديث طويل.
(2) صحيح: [ص. د 1889] ، د (2143/ 194/ 6) .
(3) صحيح: [الإرواء 2139] ، خ (423/ 4) تعليقا.
(4) منار السبيل (310/ 2) .
(5) حسن: [الإرواء 2187] ، د (2259/ 371/ 6) .
(6) صحيح: [ص. د 1992] ، نس (185/ 6) ، د (2260/ 371/ 6) في قصة، ت (1368/ 405/ 2) مختصرا على ذكر التخيير.