فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 479

عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده" [1] .

عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى في خميصة (*) لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال:"اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جهم وأئتونى بأنبجانية أبى جهم فإنها ألهتنى آنفا عن صلاتي" [2] .

وعن الصعب بن جثّامة الليثى- وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء- أو بودّان -وهو محرم، فرده. قال صعب: فلما عرف في وجهى رده هديتى، قال: ليس بنا ردّ عليك، ولكنا حرم" [3] ."

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنى تصدقت على أمى بجارية، وإنها ماتت. فقال:"آجرك الله، ورد عليك الميراث" [4] .

عن أبي حميد الساعدى - رضي الله عنه - قال: استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أُهدى لي. فقام

(1) صحيح: [ص. ج 7655] ، د (3522/ 455/9) ، ت (1316/ 383/2) ، نس (265/ 6) ، جه (2377/ 795/2) .

(*) خميصة: كساء مربع له علمان، والانبجانية: كساء غليظ لا علم له وسمى كذلك نسبة إلى موضع يقال له أنبجان.

(2) متفق عليه: خ (373/ 482/1) ، م (556/ 391/1) ، د (901/ 182/3) ، نس (72/ 2) .

(3) متفق عليه: خ (1825/ 31/4) ، م (1193/ 850/2) ، ت (851/ 170/2) ، جه (3090/ 1032/2) ، نس (183/ 5) .

(4) صحيح: [ص. ت 535] ، م (1149/ 805/2) ، ت (662/ 89/2) ، د (2860/ 79/8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت