فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 479

تعريفها (*) :

الإجارة لغة: الإثابة. يقال: آجرته -بالمد وغير المد- إذا أثبته.

واصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض.

قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [1] .

وقال تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [2] .

وقال تعالى: {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [3] .

وعن عائشة رضي الله عنها:"واستاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رجلًا من بني الدّيل ثم من بني عبد بن عدى هاديا خِريتا- الخريت: الماهر بالهداية .." [4] .

كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته ما لم يمنع من ذلك مانع شرعى.

ويشترط أن تكون العين المؤجرة معلومة، والأجرة معلومة، وكذلك مدة الاستئجار ونوع العمل.

(*) فتح البارى (439/ 4) .

(1) الطلاق 6.

(2) القصص 26.

(3) الكهف 77.

(4) صحيح: [الإرواء 1489] ، خ (2263/ 442/ 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت