وعن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، وإلا ما شاء المصدق" [1] .
إذا اختلط اثنان فأكثرمن أهل الزكاة ولم يتميز مال أحدهما عن مال الآخر فإنهما يزكيان زكاة الواحد إذا وجبت عليهما الزكاة:
عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم -"ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية" [2] .
الركاز: دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل.
وتجب فيه الزكاة على الفور من غير اشتراط حول ولا نصاب، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم:"وفي الركاز الخمس" [3] .
قال الله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [4] .
(1) و (2) سبق قريبا.
(3) متفق عليه: خ (1499/ 364/ 3) ، م (1710/ 1334/ 3) ، ت (637/ 77/ 2) ، نس (45/ 5) ، جه (2509/ 839/ 2) ، د (3069/ 81/ 34) ، وهو عند الأولين مطولًا، وليس عند الآخيرين إلا الجملة المذكورة.
(4) التوبة (60) .