فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 479

أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجى برجيع (*) أو بعظم" [1] ."

15 -ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث:

عن جابر رضي الله عنه قال: إنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسح بعظم أو ببعر" [2] "

ويجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال.

عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" [3] .

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله قال:"الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر (**) في بطنه نار جهنم"رواه البخاري ومسلم [4] . ولمسلم:"إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ...".

قال مسلم:"وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. أهـ."

قال الألباني: فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية، وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية، لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر. أهـ [5] .

(1) صحيح: [ص. جه 255] ، م (223/ 262/ 1) ، ت (16/ 13 / 1) ، د (7/ 24/ 1) ، جه (316/ 115/ 1) ، نس (38/ 1) .

(*) برجيع: الرجيع: الروث والعذرة.

(**) يُجرجر: الجرجرة: صوت الماء في الجوف.

(2) صحيح: [ص. ج 6827] ، م (263/ 224/ 1) ، د (38/ 60/ 1) .

(3) متفق عليه: خ (5633/ 96/ 10) ، م (2067/ 1637/3) ، ت (1939/ 199/ 3/ 1) ، د (3705/ 189/10) ، جه (3414/ 1130/ 2) ، بدون النهي عن الحرير والديباج، نس (198/ 8) .

(4) متفق عليه: خ (5634/ 96/ 10) ، م (2065/ 1634/ 3) ، جه (3413/ 1130/2) .

(5) الارواء (69/ 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت