وعن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق ولا الحلى، ولا تختضب، ولا تكتحل" [1] .
يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضى عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [2] .
المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثًا قال:"ليس لها سكنى ولا نفقة" [3] .
ويلزمها أن تعتد في بيت أهلها، ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجه:
عن جابر بن عبد الله قال: طُلّقتَ خالتى، فأرادت أن تجد (*) . نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"بلى، فجُدّى نخلك، فإنك عسى أن تَصَدّقى أو تفعلى معروفًا" [4] .
إذا استحدث الرجل ملك أمة توطأ حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت حاملا بوضع العمل، وإن كانت من ذوات الحيض بحيضة.
(1) صحيح: [ص. د 2020] ، د (2287/ 413/ 6) ، نس (203/ 6) ولم يذكر"الحلى".
(2) الطلاق: 1.
(3) صحيح: [مختصر م 888] ، م (1480 - 44/ 1118/ 2)
(*) تجد تخلها: أن تقطع ثمرتها.
(4) صحيح: [الإرواء 2134] ، م (1483/ 1121/ 2) ، نس (209/ 2) ، د (2280/ 398/ 6) بنحوه، جه (2034/ 656/ 1) .