فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 479

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،"أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمارّ أو يصفارّ" [1] .

وعنه:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه" [2] ."

6 -الزرع قبل اشتداد حَبّه:

عن ابن عمر"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض (*) ، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" [3] .

(1) صحيح: [ص. خ 6928] ، خ (2197/ 397/ 4) .

(2) متفق عليه: خ (2198/ 398/ 4) ، واللفظ له، م (1555/ 1190/ 3) ، نس (264/ 7) .

(*) السنبل حتى يبيض: معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه ويامن العاهة: هى الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده.

(3) صحيح: [مختصر م 917] ، م (1535/ 1165/ 3) ، د (3352/ 222/ 9) ، ت (1245/ 348/ 2) ، نس (270/ 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت