كان ربك نسيا) فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك الله ورسوله. فالواجب الوقوف عند ظاهر النصوص من غير تحريف ولا تأويل.
عن ابن عمر قال:"أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" [1] .
ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين:
عن نافع قال:"كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" [2] .
ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر:
عن ابن عباس قال:"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مفبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" [3] .
لا تعطى صدقة الفطر إلا للمساكين، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس"وطعمة للمساكين" [4] .
(1) سبق ص 223.
(2) صحيح: خ (1511/ 375/ 3) .
(3) و (4) سبق ص 223.