فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 479

5 -أخت زوج المرضعة. 6 - بنات بنيها وبناتها. 7 - الأخت من الرضاعة.

عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تحرم المصّة والمصّتان" [1] .

وعن أم الفضل أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان" [2] .

وعن عائشة قالت:"كان فيما أنزل من القرآن"عشر رضعات معلومات يحرمن"، ثم نسخن"بخمس معلومات". فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن" [3] .

ويشترط أن يكون الرضاع في الحولين، لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [4] .

وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء في الثدى وكان قبل الفطام" [5] .

1 -الجمع بين الأختين: لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [6] .

(1) صحيح: [ص 1577] ، [الإرواء 2148] ، م (1450/ 1073/ 2) ، ت (1160/ 308/ 2) ، د (2049/ 69/ 6) جه (1941/ 624/ 1) ، نس (101/ 6) .

(2) صحيح: [مختصر م 878] ، م (1451 - 20/ 1074/ 2) ، وهذا لفظه، نس (101/ 6) .

(3) صحيح: [مختصر مسلم 879] ، م (1452/ 1075/ 2) ، د (2048/ 67/ 6) ، ت (1160/ 308/ 2) ، جه (1942/ 625/ 1) بمعناه، نس (100/ 6) .

(4) البقرة 233.

(5) صحيح: [الإرواء 2150] ، ت (1162/ 311/ 2) .

(6) النساء: 23

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت