فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 479

2 -الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها: لحديث أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال:

"لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" [1] .

3 -زوجة الغير ومعتدته: لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي حرمت عليكم المحصنات من النساء، أى المتزوجات منهن، إلا المسبيات، فإن المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء، وإن كانت متزوجة، لحديث أبى سعيد:

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث جيشا إلى أوطاس، فلقى عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، وكان ناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن [2] .

4 -المطلقة ثلاثًا: لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} .

5 -زواج الزانية: لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية، ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزان، إلا أن يحدث كل منهما توبة. لقوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [3] .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"أن مرثد بن أبي مرثد الغنوى كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغىّ يقال لها عَنَاق، وكانت صديقته. قال: جئت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا؟ قال: فسكت عني."

(1) متفق عليه: خ (5109/ 160/ 9) ، م (1408/ 1028/ 2) ، د (6052/ 72/ 2) ، ت (1135/ 297 /2) جه (1929/ 621/ 1) بمعناه، نس (98/ 6) .

(2) صحيح: [محتصر م 837] ، م (1456/ 1079/ 2) ، ت (5005/ 301/ 4) ، نس (110/ 6) ، د (2141/ 190/ 6)

(3) النور: 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت