فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 479

وإذا أولج رجل في دبر رجل آخر فحدّهما القتل، محصنين كانا أو غير محصنين:

عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" [1] .

حدّ القذف

القذف: هو الرمى بالزنا، بأن يقول: يا زانٍ، أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهم منها رميه غيره بالزنا.

وهو من الكبائر المحرمة:

قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [2] .

وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات" [3] .

ومن قذف مسلما حُدّ بجلده ثمانين جلدة، كما قال تعالى:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا

(1) صحيح: [ص. جه 2075] ، ت (1481/ 8/ 3) ، د (4438/ 153/ 12) ، جه (2561/ 856/ 2) .

(2) النور: 23.

(3) متفق عليه: [ص. ج 144] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت