فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 479

عن عطاء بن يسار قال:"سألت أبا أيوب الأنصارى: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: كان الرجل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون، ثم تباهى الناس، فصار كما ترى" [1] .

عن عُبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأضاحى. فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا بيده، ويدى أقصر من يده:"أربع لا تجزئ في الأضاحى: العوراء البين عورُها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى".

قال: فإنى أكره أن يكون نقص في الأذن. قال: فما كرهت منه فدعه، ولا تحرّمه على أحد [2] .

ولا يجزئ في الأضحية الجذع من المعز لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:"ضحّى خالٌ لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"شاتك شاة لحم"."

فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال: اذبحها, ولا تصلح لغيرك، ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين [3] .

(1) صحيح: [ص. جه 2546] ، جه (3147/ 1015/2) ، ت (1541/ 31/3) .

(2) صحيح: [ص. جه 2545] ، جه (3144/ 1050/ 2) ، د (2785/ 505/ 7) ، نس (214/ 7) ، ت (1530/ 27/ 3) مختصرا.

(3) متفق عليه: خ (5556/ 12/ 10) ، م (1961/ 1552/ 3) ، وبمعناه رواه: ت (1544/ 32/ 3) ، د (2783/ 504/ 7) ، نس (222/ 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت