فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 479

العقيقة -بفتح العين المهملة- اسم لما يذبح عن المولود.

والعقيقة واجبة على المولود له، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية

شاة: عن سلمان بن عامر الضبى قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى" [1] .

وعن عائشة قالت: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة" [2] ."

وعن الحسن بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى" [3] .

والسنة ذبحها في اليوم السابع من ولادته، فإن فات ففى الرابع عشر، فإن فات ففى الحادى والعشرين:

عن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"العقيقة تذبح لسبع، أو لأربع عشرة، أو لإحدى وعشرين" [4] .

(1) صحيح: [ص. جه 2562] , خ (5472/ 590/ 9) ، د (2822/ 41/ 8) , ت (1551/ 35/3) , نس (164/ 7) .

(2) صحيح: [ص. جه 2561] ، جه (3163/ 1056/2) , ت (1549/ 35/ 3)

(3) صحيح: [ص. ج 2563] ، جه (3165/ 1056/ 2) ، د (2821/ 38/ 8) ، ت (1559/ 38/ 3) ، نس (166/ 7) .

(4) صحيح: [ص. ج 4132] ، هق (303/ 9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت