فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 479

الصلوات المفروضات خمس: الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:"فرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلوات ليلة أُسرِىَ به خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودي يا محمد إنه لا يُبَدَّل القول لديّ، وإن لك بهذه الخمس خمسين" [1] .

وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيًا جاء إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله على من الصلاة. قال:"الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا" [2] .

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"بُنى الإِسلام علي خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان" [3] .

أجمع المسلمون على أن من جحد فريضة الصلاة فقد كفر وخرج عن الإِسلام. لكنهم اختلفوا فيمن ترك الصلاة مع اعتقاده وجوبها، وسبب الخلاف أحاديث جاءت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسمى تارك الصلاة كافرًا، من غير تفريق بين الجاحد والمتهاون، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن بين الرجل وبين"

(1) متفق عليه: ت (213/ 137/ 1) هكذا مختصرًا. وأخرجه مطولًا: خ (3887/ 201/ 7) م (259/ 145/ 1) ، نس (217/ 1) .

(2) متفق عليه: خ (46/ 106/ 1) ، م (11/ 40/ 1) ، د (387/ 53/ 2) ، نس (421/ 1) .

(3) متفق عليه: م (16 - 20 - 45/ 1) وهذا لفظه، خ (8/ 49/ 1) ، ت (2736/ 119/ 4) ، نس (107/ 8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت