فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 479

بوصيته فإن بقى شيء قسم على ورثته، لقوله تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن ٍ} ولقول علىّ رضي الله عنه:"قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدِّين قبل الوصية" [1] .

وأسباب الإرث ثلاثة:

1 -النسب: لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [2] .

2 -الولاء: لحديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"الولاء لحمة كلحمة النسب" [3] .

3 -النكاح: لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [4] .

1 -القتل: عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"القاتل لا يرث" [5] .

2 -اختلاف الدين: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" [6] .

3 -الرّق: لأن العبد وما مَلَك مِلكٌ لسيده، فلو ورث قريبه لكان التوريث

لسيده دونه.

(1) سبق قريبا 410.

(2) الأحزاب: 6.

(3) صحيح: [ص. ج 7157] ، كم (341/ 4) ، هق (292/ 10) .

(4) النساء: 12.

(5) صحيح: [ص. ج 4436] ، [الإرواء 1672] ، ت (2192/ 288/ 3) ، جه (2645/ 883/ 2) :

(6) متفق عليه: خ (6764/ 50/ 12) ، م (1614/ 1233/ 3) ، ت (3189/ 286/ 3) ، جه (2729/ 911/ 2) , د (2892/ 120/ 8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت