فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
غمر على أخيه" [1] ."
الحقوق ضربان: حق الله تعالى، وحق الآدمى [2] .
فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب:
1 -ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران: وهو ما لا يقصد منه المال، ويطلع عليه الرجال كالزواج والطلاق:
قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [3] . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل" [4] . ففى الآية والحديث ورد ذكر الشهود بلفظ التذكير.
2 -وضرب يقبل فيه شاهدان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدّعِى: وهو ما كان القصد منه المال: كالبيع والإجارة والرهن ونحو ذلك:
قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [5] .
وعن ابن عباس"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد" [6] .
3 -وضرب يقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو أربع نسوة، وهو مالًا يطلع عليه الرجال غالبا: كالرضاع والولادة وعيوب النساء الداخلية.
وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، لقول الزهرى"لا يُجلد في شيء"
(1) حسن: [ص. جه 1916] ، د (3584/ 10/ 10) ، جه (2366/ 792/ 2) ، وعنده الجملة الوسطى"ولا محدود في الإِسلام".
(2) متن الغابة والتقريب.
(3) الطلاق: 2.
(4) سبق.
(5) البقرة: 282.
(6) صحيح: [ص. جه 1920] ، م (1712/ 1337/ 3) ، جه (2370/ 793/ 2) ، د (3591/ 28/ 10)