فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 479

له، فيجوز في هذه الأوقات: قضاء الفوائت فريضة كانت أونافله، لقوله - صلى الله عليه وسلم -

"من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها، لاكفارة لها إلا ذلك" [1] .

كما تجوز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت كان، لحديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال عند صلاة الصبح:"يا بلال أخبرنى بأرجى عمل عملته في الإِسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدىّ في الجنة! قال: ما عملت عملا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار الأصليت بذلك الطهور ما كتبا لي أن أصلى" [2] .

وتجوز تحية المسجد، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين" [3] .

عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلى بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلى هذه الصلاة، فقال:"ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين" [4] .

عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" [5] .

(1) متفق علبه: خ (597/ 70/ 2) ، م (684/ 477/ 1) ، د (438/ 113/ 2) ، ورواه بدون جملة"لا كفارة لها إلا ذلك": نس (293/ 1) ، ت (187/ 114/ 1) ، جه (696/ 227/ 1) .

(2) سبق.

(3) متفق عليه: خ (1163/ 48/ 3) ، م (714/ 495/ 1) ، د (463/ 133/ 2) ، ت (315/ 198، 1) جه (1013/ 324/ 1) ، نس (53/ 2) ..

(4) صحيح: [ص. ج 5353] ، د (1264/ 158/4) ، ورواه الترمذي مختصرًا بلفظ:"لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين". (417/ 262/ 1) .

(5) صحيح: [ص. جه 945] ، م (710/ 493/ 1) ، ت (419/ 264/ 1) ، د (1252/ 142/ 4) ، نس (116/ 2) ، جه (1151/ 364/ 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت