فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 479

وعن جابر قال:"لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء" [1] .

وعن ابن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه" [2] .

وعن عبد الله بن حنظلة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية" [3] .

وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة"

أمره إلى قلّة" [4] ."

والربا قسمان: ربا النسيئة، وربا الفضل.

فأما ربا النسيئة: فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.

وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

وأما ربا الفضل: فهو بيع النقود بالنقود، أو الطعام بالطعام مع الزيادة.

وهو محرم بالسنة والإجماع؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة.

ولا يجري الربا إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها في هذا الحديث:

(1) صحيح: [مختصر م 955] ، [ص. ج 5090] ، م (1598/ 1219/ 3) .

(2) صحيح: [ص. ج 3539] ، كم (37/ 2) .

(3) صحيح: [ص. ج 3375] ، أ (230/ 69/ 15) .

(4) صحيح: [ص. ج 5518] ، جه (2279/ 765/ 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت