وعن جابر قال:"لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء" [1] .
وعن ابن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه" [2] .
وعن عبد الله بن حنظلة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية" [3] .
وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة"
أمره إلى قلّة" [4] ."
والربا قسمان: ربا النسيئة، وربا الفضل.
فأما ربا النسيئة: فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.
وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
وأما ربا الفضل: فهو بيع النقود بالنقود، أو الطعام بالطعام مع الزيادة.
وهو محرم بالسنة والإجماع؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة.
ولا يجري الربا إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها في هذا الحديث:
(1) صحيح: [مختصر م 955] ، [ص. ج 5090] ، م (1598/ 1219/ 3) .
(2) صحيح: [ص. ج 3539] ، كم (37/ 2) .
(3) صحيح: [ص. ج 3375] ، أ (230/ 69/ 15) .
(4) صحيح: [ص. ج 5518] ، جه (2279/ 765/ 2) .