القضاء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:
قال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [1] .
وقال: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [2] .
وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" [3] . وأجمع المسلمون على مشروعية القضاء.
وهو فرض كفاية، ويجب على الإِمام أن يعين في البلاد -حسب حاجتها- من يحكم بينهم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بين الناس، وبعث عليا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون، وولوا القضاء في الأمصار [4] .
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضى بها ويعلمها" [5] .
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من جُعل قاضيا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين" [6] .
(1) المائدة 49.
(2) سورة ص: 26.
(3) متفق عليه: خ (7352/ 318 /13) ، م (1716/ 1342/ 3) . د (3557/ 488/ 9) جه (2314/ 776/ 2)
(4) منار السبيل (453/ 2) .
(5) متفق عليه: خ (7316/ 298/ 13) ، م (816/ 559/ 1) ، جه (4208/ 1407/ 2) .
(6) صحيح: [ص. ج 6190] ، د (3555/ 486/ 9) ، ت (1340/ 393/ 2) ، جـ (2308/ 1407/ 2) .