فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 479

ولا نؤمر بقضاء الصلاة" [1] ."

ومن عجز عن الصيام لكبر أو نحوه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [2] .

عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينًا" [3] ."

والحبلى والمرضع إذا لم تطيقا الصوم أوخافتا على أولادهما فلهما الفطر، وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما.

عن ابن عباس قال:"رخص للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينا" [4] .

وعنه قال:"إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، ولا يقضيان صومًا [5] ."

وعن نافع قال:"كانت بنت لا بن عمر تحت رجل من قريش، وكانت"

(1) صحيح: [ص. ت 630] ، م (335/ 265/ 1) ، د (259، 260/ 444/ 1) ، ت (784/ 141/ 2) ، نس (191/ 4) .

(2) البقرة (184) .

(3) صحيح: [الارواء 912] ، خ (4505/ 179/ 8) .

(4) إسناد قوى: هق (230/ 4) .

(5) صحيح: عزاه الألباني في الإرواء (19/ 4) إلى الطبرى (2758) وقال إسناده صحيح على شرط مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت