مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت
لأنزع خفيه فقال:"دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين" [1] فمسح عليهما.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام
ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم [2] .
المحل المشروع مسحه ظهر الخف، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدّين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على ظاهر خفيه [3] . والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح.
وكما يجوز المسح على الخفين فإنه يجوز على الجوربين والنعلين، لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين [4] . وعن عبيد بن جريج قال: قيل لابن عمر: رأيناك تفعل شيئًا لم نر أحدًا يفعله غيرك، قال: وما هو؟ قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها.
(1) متفق عليه: م (274 - 79 - 230/ 1) ، خ (206/ 309/ 1) مختصرا. د (151/ 256/ 1) .
(2) صحيح: [مختصرم 139] ، م (276/ 232/ 1) ، نس (84/ 1) .
(3) صحيح: [الإرواء 103] ، د (162/ 278/ 1) .
(4) صحيح: [الارواء 101] ، د (159/ 269/ 1) ، ت (99/ 67/ 1) ؟ جه (559/ 185/ 1) .