{ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [1] .
ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود:
لحديث حابر: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام [2] .
وعن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبى يوم السابع: يسمى ويختن [3] الحديث. والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف لكن أحد الحديثين يقوى الآخر، إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم [4] .
إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام، لأنه تغيير لخلق الله، وهو من عمل الشيطان القائل {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [5] .
وفي حلقها تشبه بالنساء، وقد"لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء" [6] .
وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعفائها، والأمر للوجوب كما هو معلوم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"جُزُّوا الشوارب، وأرخوا اللحي، خالفوا المجوس" [7] .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب" [8] .
(1) النحل (123) .
(2) طغ (891/ 122/ 2) . [تمام المنه 68] .
(3) طس (562/ 334/ 1) . [تمام المنة 68] .
(4) تمام المنة (68) .
(5) النساء (119) .
(6) صحيح: [ص. ج 5100] ، خ (5885/ 332/10) ، ت (2935/ 194/ 4) .
(7) صحيح: [مختصرم 181] ، م (260/ 222/ 1)
(8) متفق عليه: خ (5892/ 349/ 10) ، م (259 - 54 - 222/ 1) .