فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 479

{ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [1] .

ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود:

لحديث حابر: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام [2] .

وعن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبى يوم السابع: يسمى ويختن [3] الحديث. والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف لكن أحد الحديثين يقوى الآخر، إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم [4] .

إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام، لأنه تغيير لخلق الله، وهو من عمل الشيطان القائل {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [5] .

وفي حلقها تشبه بالنساء، وقد"لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء" [6] .

وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعفائها، والأمر للوجوب كما هو معلوم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

"جُزُّوا الشوارب، وأرخوا اللحي، خالفوا المجوس" [7] .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب" [8] .

(1) النحل (123) .

(2) طغ (891/ 122/ 2) . [تمام المنه 68] .

(3) طس (562/ 334/ 1) . [تمام المنة 68] .

(4) تمام المنة (68) .

(5) النساء (119) .

(6) صحيح: [ص. ج 5100] ، خ (5885/ 332/10) ، ت (2935/ 194/ 4) .

(7) صحيح: [مختصرم 181] ، م (260/ 222/ 1)

(8) متفق عليه: خ (5892/ 349/ 10) ، م (259 - 54 - 222/ 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت