وعن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله"فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعامُ مرجأ" [1] ."
عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يبع بعضكم على بيع بعض" [2] .
وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال."لا يَسُم المسلم على سوم أخيه" [3] .
وهو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلّمه إلى المشترى، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر.
عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذُلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" [4] .
انتشر في هذه الأيام بيع الأجل بزيادة في الثمن، وهو المعروف ببيع التقسط، وهو -كما هو معلوم- بيع السلعة بأقساط مع زيادة في الثمن مقابل هذا التأجيل، كأن تكون السلعة نقدًا بألف -مثلا- فتباع بالتقسيط بألف ومائتين، وهذا البيع من البيوع المنهي عنها.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
"من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا" [5] .
(1) متفق عليه: م (1525 - 31 - / 1160/ 3) وهذا لفظه، خ (2132/ 347/ 4) ، د (3479/ 392/ 9) .
(2) متفق عليه: خ (2165/ 373/ 4) ، م (1412/ 1154/ 3) ، جه (1271/ 333/ 2) .
(3) صحيح: [الإرواء 1298] ، م (1515/ 1154/ 3) .
(4) صحيح: [ص. ج 423] ، د (3445/ 335/ 9) .
(5) حسن: [ص. ج 6116] ، د (3444) ولمزيد من التفصيل راجع السلسلة الصحيحة للألباني (2326) ، وكذا رسالة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق"القول الفصل في بيع الأجل".