عن أبي بكرة قال: لقد نفعنى الله بكلمة أيام الجمل، لما بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن فارسا ملّكوا ابنة كسرى قال:"لن يُفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة" [1] .
يجب على القاضى أن يعدل بين الخصمين في لحظه، ولفظه، ومجلسه، والدخول عليه [2] :
عن أبي المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا ادى إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له، واس بين الناس في وجهك، ومجلسك، وعدلك، ولا يطمع شريف في حيفك" [3] ."
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"لعنة الله على الراشي والمرتشي" [4] .
وعن أبي حميد الساعدى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"هدايا العمال غلول" [5] .
عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال:
كتب أبو بكرة إلى ابنه -وكان بسجستان- بأن لا تقضى بين اثنين وأنت غضبان، فإنى سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يقضين حكم بين اثنين وهو"
(1) صحيح: [ص. ج 5225] ، خ (7099/ 53/ 13) ، ت (2365/ 360/ 3) ، نس (227/ 8) .
(2) منار السبيل (460/ 2) .
(3) صحيح: [الإرواء 2619] ، قط (15/ 206/ 4) .
(4) صحيح: [ص. جه 1871] ، جه (2313/ 775/ 2) ، ت (1352/ 397/ 2) .
(5) صحيح: [الإرواء 2622] ، أ (424/ 5) ، هق (138/ 10) .