فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 479

وإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة لكّل منهما، فلا يبيع أحدهما حتى يستأذن جاره، وإن باع من غير إذنه كان أولى بالمبيع:

عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الجار أحق بشفعة جاره، يُنتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا" [1] .

وعن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الجار أحق بسقبه" [2] .

الوكالة -بفتح الواو، وقد تكسر- التفويض والحفظ، تقول: وكّلت فلانًا إذا استحفظته، ووكلت الأمر إليه، إذا فوضته إليه.

وهي في الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيدا.

وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:

قال تعالى: {وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا} [3] .

وعن أبي رافع قال: تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة حلالًا، وبنى بها حلالًا

(1) صحيح: [ص. جه 2023] ، د (3501/ 429/9) ، ت (1381/ 412/2) ، جه (2494/ 833/2) .

(2) حسن صحيح: [ص. جه 2024] ، خ (2258/ 437 /4) ، د (3499/ 428/9) ، نس (320/ 7) , جه (2495/ 833/2) .

(3) الكهف:19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت