6 -الغسل من غسل الميت، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"من غسّل ميتًا فليغتسل" [1] .
7 -الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج، لحديث زيد بن ثابت"أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل" [2] .
8 -الغسل لدخول مكة: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله [3] .
ثانيًا- الطهارة بالصعيد (التيمم) :
قال تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ... } [5] .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء"
عشر سنين" [6] ."
(1) صحيح: [ص. جه 1195] ، جه (1463/ 470/ 1) .
(2) حسن: [الأرواء 149] ، ت (831/ 163/ 2) .
(3) متفق عليه: م (1259 - 227 - 919/ 2) وهذا لفظه، خ (1573/ 435/ 3) ، د (/ 318/ 5 /1848) ، ت (854/ 172/ 2) .
(5) المائدة: 6.
(6) صحيح: [ص. د 322] ، ت (124/ 81/ 1) ، د (329/ 528/ 1) ، نس (171/ 1) بألفاظ متقاربة.