بيع الحصاة:
عن اْبى هريرة قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" [1] .
قال الإِمام النووى - رحمه الله - في شرح مسلم: (156/ 10) :
أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات:
أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.
والثانى: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة.
والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. أهـ.
عَسْب الفحل:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفحل" [2] .
عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسألنى البيع وليس عندي، أفابيعه؟ قال:"لا تبع ما ليس عندك" [3] .
عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه". قال ابن عباس:"وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام" [4] .
(1) سبق ص 332.
(*) الفحل: الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا والمراد بعسب الفحل ثمن ماء الفحل وقيل أجرة الجماع.
(2) صحيح: [مختصر م 939] ، خ (2284/ 461/ 4) ، د (3412/ 296/ 9) ، ت (1291/ 372/ 2) .
(3) صحيح: [الإرواء 1292] ، جه (2187/ 737/ 2) ، ت (1250/ 350/ 2) ، د (3486/ 401/ 9) .
(4) متفق عليه: م (1525 - 30 - / 1160/ 3) واللفظ له، خ (2135/ 349/ 4) ، د (3480/ 393 /9) ، نس (286/ 7) ، ت (1309/ 379/ 2) .