فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 479

2 -الطهارة من الحدثين، لقولى تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [1] . ولحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يقبل الله صلاة بغير طهور" [2] .

3 -طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلى فيه:

أما طهارهّ الثوب، فلقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [3] . ولقوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما" [4] .

وأما طهارة البدن، فلقول - صلى الله عليه وسلم - لعلىّ وقد سأله عن المذى"توضأ واغسل ذكرك" [5] .

وقال للمستحاضة:"اغسلي عنك الدم وصلى" [6] .

وأما طهارة المكان: فلقوله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد:"أريقوا على بوله سجلا من ماء" [7] .

من صلى وعليه نجاسة لا يدرى بها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وإن علم بها أثناء الصلاة: فإن أمكنه إزالتها بأن كانت في نعليه أو في ثوب زائد على ما يستر العورة أزالها وأتم صلاته، وإن لم يمكن إزالتها صلى ولا إعادة عليه:

لحديث أبي سعيد أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال:"لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال:"إن جبريل

(1) المائدة (6)

(2) سبق ص 31.

(3) المدثر (4) .

(4) سبق ص 22.

(5) سبق ص 19.

(6) متفق عليه: خ (331/ 428 و 42/ 1) ، م (333/ 261/ 1) ، ت (125/ 82/ 1) ، جه (621/ 203/ 1) نس (184/ 1) .

(7) سبق ص 22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت