2 -الطهارة من الحدثين، لقولى تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [1] . ولحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يقبل الله صلاة بغير طهور" [2] .
3 -طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلى فيه:
أما طهارهّ الثوب، فلقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [3] . ولقوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما" [4] .
وأما طهارة البدن، فلقول - صلى الله عليه وسلم - لعلىّ وقد سأله عن المذى"توضأ واغسل ذكرك" [5] .
وقال للمستحاضة:"اغسلي عنك الدم وصلى" [6] .
وأما طهارة المكان: فلقوله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد:"أريقوا على بوله سجلا من ماء" [7] .
من صلى وعليه نجاسة لا يدرى بها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وإن علم بها أثناء الصلاة: فإن أمكنه إزالتها بأن كانت في نعليه أو في ثوب زائد على ما يستر العورة أزالها وأتم صلاته، وإن لم يمكن إزالتها صلى ولا إعادة عليه:
لحديث أبي سعيد أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال:"لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال:"إن جبريل
(1) المائدة (6)
(2) سبق ص 31.
(3) المدثر (4) .
(4) سبق ص 22.
(5) سبق ص 19.
(6) متفق عليه: خ (331/ 428 و 42/ 1) ، م (333/ 261/ 1) ، ت (125/ 82/ 1) ، جه (621/ 203/ 1) نس (184/ 1) .
(7) سبق ص 22.