أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما" [1] ."
4 -ستر العورة: لقولى تعالى {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [2] أي استروا عوراتكم، وكانوا يطوفون بالبيت عراة.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" [3] .
وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، كما جاء بذلك الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا"ما بين السرة والركبة عورة" [4] .
وعن جرهد الأسلمى قال: مرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلىّ بردة وقد انكشفت فخذي، فقال:"غط فخذك فإن الفخذ عورة" [5] .
والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة:
لقوله - صلى الله عليه وسلم -"المرأة عورة" [6] . وقوله"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" [7] .
5 -استقبال القبلة: لقولى تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [8] . ولقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسىء صلاته:"إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ... الحديث" [9] .
ويجوز ترك الاستقبال في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة:
(1) د (636/ 353/ 2) .
(2) الأعراف (31) .
(3) صحيح: [ص. جه 534] د (627/ 345/ 2) ، ت (375/ 234/ 1) ، جه (655/ 215/ 1) .
(4) حسن: [الإرواء 271] رواه الدارقطني وأحمد وأبو داود
(5) صحيح لغيره: [الإرواء 269] ، ت (2948/ 197/ 4) ، د (3995/ 52/ 11) . انظر كلام ابن القيم رحمه الله عن هذه المسألة في تهذيب السنن (6/ 17) .
(6) صحيح: [ص. ج 6690] ، ت (1183/ 319/ 2) .
(7) صحيح: [ص. جه 534] ، د (627/ 345/ 2) ، ت (375/ 234/ 1) ،، جه (655/ 215/ 1) .
(8) البقرة (150) .
(9) متفق عليه: خ (6251/ 36/ 11) ، م (397/ 298/ 1) . .