قتلوه قتل غيلة [1] ، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا" [2] ."
يثبت القصاص بأحد أمرين:
الأول: الاعتراف: عن أنس:"أن يهوديًا رضّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سُمى اليهودى فأومأت برأسها، فجئ باليهودى فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرُضّ رأسه بالحجارة" [3] .
الثاني: شهادة رجلين عدلين:
عن رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولًا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال:"لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟"قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثَمَّ أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يجترؤن على أعظم من هذا قال:"فاختاروا منهم خمسين فاستحلِفوهم، فأبوا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده" [4] .
يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط:
ا- تكليف المستحق: فإن كان مستحقه صبيا أو مجنونا حبس الجانى إلى تكليفه.
2 -اتفاق المستحقين على استيفائه، فإن عما بعضهم سقط القصاص.
(1) قتل الغيلة: هو أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله.
(2) صحيح: [الإرواء 2201] ، ما (1584/ 628) ، فع (22/ 6) ، هق (41/ 8) .
(3) متفق عليه: خ (6876/ 198/ 12) ، م (1672/ 1299/3) ، د (4512/ 267/12) ، ت (1413/ 426/2) ، ن (22/ 8) جه (2666/ 889/2) .
(4) صحيح لغيره: [ص. د 3793] ، د (4501/ 250/12) .