فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 479

قالت: أشعرت يا رسول الله أنى أعتقت وليدتى؟ قال:"أو فعلت"؟ قالت: نعم. قال:"أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك" [1] .

عن النعمان بن بشير قال: تصدّق علىّ أبى ببعض ماله. فقالت أمى عَمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلق أبى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على صدقتى، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أفعلت هذا بولدك كلهم"؟ قال: لا. قال:"اتقوا الله واعدلوا في أولادكم"فرجع أبى، فردّ تلك الصدقة.

وفي رواية قال:"فلا تُشْهِدْنى إذًا، فإنى لا أشهد على جور".

وفي رواية: ثم قال:"أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواءً؟ قال: بلى. قال:"فلا إذا" [2] ."

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:

"ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه" [3] .

وعن زيد بن أسلم عن أبيه، سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" [4] .

(1) متفق عليه: خ (2592/ 217/ 5) ، م (999/ 694/ 2) ، د (1674/ 109/ 5) .

(2) متفق عليه: خ (2587/ 211/ 5) ، م (1623/ 1241/ 3) ، د (3525/ 457/9) .

(3) متفق عليه: خ (2622/ 234/5) ، وهذا لفظه، م (1622/ 1240/3) ، د (3521/ 454/9) ت (1316/ 383/2) ، نس (265/ 6) .

(4) متفق عليه: خ (1490/ 353/3) ، م (1620/ 1239/3) ، نس (108/ 5) ، ورواه مختصرا: ت (663/ 89/2) ، د (1578/ 483/4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت