فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 479

ويجب للميت على من حضره من أهله أو غيرهم أربعة أمور: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.

أولًا - الغسل:

ووجوبه مأخوذ من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به في غير ما حديث:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته ناقته:"واغسلوه بماء وسدر ..." [1] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في ابنته زينب رضي الله عنها:"اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا .." [2] .

عن أم عطية"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهن في غسل ابنته:"ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" [3] ."

وعنها قالت: دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته فقال:"اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فهذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حِقوَهُ (*) فقال:"أشعرنها إياه" (* *) " [4] .

(1) متفق عليه: خ (1265/ 135/ 3) ، م (1206/ 865/ 2) ، د (3222/ 63/ 9) ، ت (958/ 214/ 2) ، نس (5/ 195) .

(2) متفق عليه: خ (1259/ 132/ 3) ، م (939 - 39 - / 647/ 2) .

(3) متفق عليه: خ (1255/ 130/ 3) ، م (939 - 43 - / 648/ 2) .

(4) متفق عليه: خ (1253/ 125/ 3) ، م (939/ 646 / 2) ، د (3126/ 416/8) ، ت (995/ 229/ 2) ، جه (1458/ 468 / 1) ، نس (28/ 4) .

(*) والمراد بالحقوه الأزار، والحقو في الأصل معقد الأزار وأطلق على الإزار مجازًا.

(* *) أشعرنها إياه: أي أجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت