فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 479

عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم:

"وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث فهذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها" [1] .

1 -النصاب: وهو واضح في الأحاديث السابقة.

2 -أن يحول عليها الحول، لقوله - صلى الله عليه وسلم -"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" [2] .

3 -أن تكون سائمة، أي راعية في الكلأ المباح أكثر العام: لقوله - صلى الله عليه وسلم:"في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ..." [3] .

وقوله:"وفي كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون" [4] .

عن ابن عباس:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذا على اليمن قال"وإياك وكرائم أموالهم .." [5] ."

(1) سبق ص 215.

(2) صحيح: [ص. ج 7497] ، جه (1792/ 571/ 1) ، قط (3/ 90/ 2) ، هق (103/ 4) .

(3) جزء من كتاب الصديق وقد سبق تخريجه ص 216.

(4) سبق ص 211

(5) متفق عليه: خ (1496/ 357/ 3) ، م (19/ 50/1) ، ت (621/ 69/ 2) ، د (1569/ 467/ 4) ، نس (5/ 55) ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت