فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 479

إذا تلاعن الزوجان ثبت بتلاعنهما هذه الأحكام:

1 -التفريق بينهما: لحديث ابن عمر قال:

"لاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين رجل وامرأة من الأنصار وفرّق بينهما" [1] .

َ2 - التحريم المؤبد: لقول سهل بن سعد:

"مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا" [2] .

3 -استحقاق الملاعَنَة الصداق: لحديث أيوب عن سعيد بن جبير قال:

"قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: فرّق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان، وقال:"الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟"فأبيا."

وقال:"الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟"فأبيا. فقال:"الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟"فأبيا، ففرق بينهما.

قال أيوب: فقال لي عمرو بن دينار: إن في الحديث شيئًا لا أراك تحدثه، قال: قال الرجل: مالى؟ قال: قيل:"لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك" [3] .

4 -التحاق الولد بالملاعنة: لحديث ابن عمر:

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة" [4] .

5 -ثبوت التوارث بين الملاعنة وولدها: لقول ابن شهاب في حديث سهل بن سعد:

(1) متفق عليه: خ (5314/ 458/ 9) ، م (1494 - 9 - / 1133/ 2) .

(2) صحيح: [الإرواء 2104] ، د (2233/ 337/ 6) ، هق (410/ 7) .

(3) متفق عليه: خ (5311/ 456/ 9) ، م (1493/ 1130/ 2) ، د (40، 2241/ 347/ 6) ، نس (177/ 6) .

(4) متفق عليه: خ (5315/ 460/ 9) ، م (1494/ 1132/ 2) ، د (2242/ 348/ 6) ، ت (1218/ 338/ 2) ، نس (178/ 6) ، جه (2069/ 669/ 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت