شهود الجمعة فرض عين على كل مسلم إلا خمسه: عبد مملوك، أو امرأة أو صبىِ، أو مريض، أو مسافر قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) } [1] .
وعن طارق بن شهاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبيّ أو مريض" [2] .
وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس على المسافر جمعة" (*) .
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اغتسل ثم أتي الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام" [3] .
وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان"
إلى رمضان مكفراتٌ ما بينهن إذا اجُتنِبَت الكبائر" [4] ."
عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على أعواد منبره:"لينتهين أقوام عن وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لَيكُونُن من الغَافِلِين" [5] .
(1) الجمعة (9) .
(2) صحيح: [ص. د 942] ، [ص. ج 3111] ، د (1054/ 394/ 3) ، قط (2/ 3/2) ، هق (3/ 172) ، كم (288/ 1) .
(*) قط (4/ 4/ 2) .
(3) صحيح: [ص. ج 6062] ، م (857/ 587/ 2) .
(4) صحيح: [ص. ج 3875] ، م (233 - 16 - 209/ 1) ، ت (214/ 138/ 1) ، وليس فيه (ورمضان إلى رمضان) .
(5) صحيح: [ص. ج 5480] ، م (865/ 591/ 2) ، نس (88/ 3) . ودعهم: أي تركهم ومعنى الختم الطبع والتغطية.